الفيض الكاشاني
544
الوافي
4884 - 2 التهذيب ، 3 / 167 / 24 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم قال « نعم يتيمم ويؤمهم » . 4885 - 3 الكافي ، 3 / 65 / 1 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن سنان التهذيب ، 1 / 404 / 5 / 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال « إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي » . بيان : فلا يهريق منه قطرة يعني على جسده للاغتسال أحب إلي يعني أحب إلي من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش وإن جاز ذلك أيضا . 4886 - 4 الكافي ، 3 / 65 / 2 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال « يتيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور » . 4887 - 5 التهذيب ، 1 / 404 / 4 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة